هل يجوز احتساب الزيادة عند تعجيل الزكاة عن العام المقبل؟ المفتي يجيب

الأحد، 19 مارس 2023 02:58 م
هل يجوز احتساب الزيادة عند تعجيل الزكاة عن العام المقبل؟ المفتي يجيب
منال القاضي

 أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على على سؤال ورد له حمل رقم 6490  يقول صاحبه: هل يجوز احتساب الزيادة عند تعجيل الزكاة عن العام المقبل؟ فأحد الأشخاص يخرج زكاة ماله معجَّلة على دفعات خلال العام قبل مرور الحول بعد أن بلغ ماله النصاب، ثم يحسب في آخر العام مجموع أمواله، وما يجب عليه من زكاة، وما دفعه معجلًا منها خلال العام؛ بحيث لو بقي عليه شيء أخرَجه، ثم تبيَّن له بعد الحساب أنَّه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزِّيادة من زكاة العام القادم؟ علمًا بأنَّ أمواله لا تقل عن نصاب الزكاة بإخراجه هذه الأموال على مدار العام.
 
الجواب:
 
يجوز للمزَكِّي الذي عجَّل إخراج الزكاة بعد بلوغ ماله النصاب وقبل مرور الحول، ثم وجد في آخر الحول أنه قد أخرج زكاةً أكثر ممَّا وجب عليه في عامه الحالي؛ يجوز له أن يحتسب الزيادة على المقدار الواجب عليه ويخصمها من زكاة العام القادم، ما دام النصاب مكتملًا عند الإخراج ومُضِيِّ الحول، بشرط ألَّا يقلَّ.
 
نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها
 
الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
 
وتجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).
 
حكم تعجيل إخراج زكاة المال قبل تمام الحول
 
تعجيل إخراج الزكاة أبلغ في تحقيق منفعة الفقراء والمحتاجين، فيجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول؛ سواء كان إخراجها دفعةً واحدةً أو على دفعات خلال العام، بشرط أن يكون المال مستكملًا النِّصاب وقت وجوب إخراج الزكاة عند تمام الحول، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية -كما في "البحر الرائق" لزين الدين ابن نجيم الحنفي (2/ 96/ ط. دار الكتاب الإسلامي)-، والشافعية -كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعيِّ (2/ 132، ط. دار الكتب العلمية)-، والحنابلة -كما في "الشرح الكبير" لشمس الدين ابن قدامة الحنبليُّ (2/ 682 ط. دار الكتاب العربي)-، وهو ما عليه الفتوى.
 
هل يجوز احتساب الزيادة عند تعجيل الزكاة عن العام المقبل؟
 
إذا عجَّل المزكي زكاة ماله قبل مرور الحول ثم وجد في آخر الحول أنَّه قد أخرج مالًا بنية الزكاة أكثر مما وجب عليه؛ فالمختار للفتوى: أنَّه يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة معجَّلةً عن زكاة العام القادم، بشرط أن يكون المال من جنسٍ واحد؛ فزكاة المال غير زكاة الزروع، وهكذا، ويشترط كذلك ألَّا يَقِلَّ المال الذي يملكه عن النصاب بعد خصم الزِّيادة التي أخرجها؛ وهذا مذهب الحنفيَّة، ومُقتضى مذهب الشافعية في مقابل الأصحِّ، ومذهب الحنابلة.
 
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإنَّه يجوز للمزَكِّي الذي عجَّل إخراج الزكاة بعد بلوغ ماله النصاب وقبل مرور الحول، ثم وجد في آخر الحول أنه قد أخرج زكاةً أكثر ممَّا وجب عليه في عامه الحالي؛ أن يحتسب الزيادة على المقدار الواجب عليه ويخصمها من زكاة العام القادم، ما دام النصاب مكتملًا عند الإخراج ومُضِيِّ الحول، بشرط ألَّا يقلَّ مالُهُ عن النصاب عند اكتمال الحول الثاني.
 
وفي واقعة السؤال: يجوز للشخص المذكور أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام المُقبِل ما دام قد أخرجها بنية الزكاة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق