القضاء الإداري تبطل لائحة الجزاءات الموقعة على شركات المحمول
الثلاثاء، 26 يناير 2016 02:39 م
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بقبول دعوى شركة فودافون، وبطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل "شركات المحمول".
كانت شركة فودافون مصر الاتصالات، أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الإطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه تم عرضه على قسم التشريع ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم استيفائه أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره.
وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه تضمن أحكاما لائحية وتمتع بالصفة التشريعية حيث تضمنت اللائحة قواعد عامة مجردة في شأن اجراءات التحقق من التزام المرخص أو المصرح لهم بشروط وأحكام الترخيص أو التصريح، والقوانين واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة من الجهاز، وإعداد تقارير عن المخالفات التي تقع منهم، وعرضها على الرئيس التنفيذي للجهاز ثم لجنة فحص المخالفات بها.
كما تنظم اللائحة اجراءات عمل اللجنة المشار إليها في شأن التحقيق في هذه المخالفات وما تتخذه من قرارات في شأن توقيع الجزاءات التي تضمنتها اللائحة والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص أو التصريح أو إنهائهما، وبعض الجزاءات المالية الأخرى التي تجاوز مبلغ التأمين المدفوع من المرخص بهم.