إجراءات حثت عليها الشريعة الإسلامية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:00 م
إجراءات حثت عليها الشريعة الإسلامية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه
منال القاضي

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على فتوى تحمل رقم الفتوى  744، يسأل صاحبها: نرجو منكم ذكر بعض الإجراءات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه؛ حيث إنه كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة وقد تكون مؤثرة ومصيرية؛ وهذا يؤلمني جدًا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب.
 
وأوضح المفتى: لقد ذمتِ الشريعةُ الإسلاميةُ الغضبَ ونهتْ عنه، إلا إذا كان في الحق، وأرشدتْ مَنْ يقع فيه ويصير سلوكًا مضرًّا له ولغيره أن يبتعد عنه وعن أسبابه، وأن يستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في كلِّ شؤونه، ويتخذ الإجراءاتِ الـمساعدةَ له على دفع الغضب، كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يسكتَ، ويتوضأ إذا غضب، وأن يُغَيِّرَ هيئته، وأن يتحلَّى بخلق العفو، وألَّا يتسرع، وأن يكظم غيظه ليتمكن من التحكم في نفسه، وأن يعلم أن كلامه محسوبٌ عليه ولو في وقت الغضب، وإن وجد سبيلًا آخر مباحًا يساعده فلا بأس به؛ وأولًا وآخرًا يدعو الله تعالى أن يقيه شرَّ ما يضُرُّه.
 
تعريف الغضب
 
الغضب: هو حالةُ غليانٍ تنتابُ الإنسان نتيجةَ انْزِعاجِه من أمرٍ من الأمور؛ بحيث يكون مريدًا للتشفي والانتقام.
 
قال الإمام الجرجاني في "التعريفات" (ص: 162، ط. دار الكتب العلمية): [الغضب: تغير يحصل عند غليان دم القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر] اهـ.
وقال الإمام الراغب الأصفهاني في "المفردات في غريب القرآن" (ص: 608، ط. دار القلم): [الغَضَبُ: ثوران دم القلب إرادة الانتقام] اهـ.
ولا مراء في أن الشخص إذا تصرف وهو على حال الغضب فإن تصرفَه لن يكون محمودًا؛ بل سيفعل ما لا تُحمد عواقبه ويندم عليه بعد ذلك غالبًا؛ لأن الغضبَ نارٌ تَشْتَعِلُ في الجسم فلا يكون الإنسان معها مُتحكِّمًا في تصرفاته وانْفِعَالاته؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ» رواه الترمذي في "سننه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
 
نهي الشريعة الإسلامية عن الغضب والتحذير منه
 
لهذه الخطورة التي يُحدِثها الغضب ذَمَّت الشريعة الإسلامية الغضب وحذَرت الناس منه ومن عواقبه؛ فعن معاويةَ بنِ حيدةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مُعَاوِيَةُ: إِياكَ وَالْغَضَبَ، فَإِنَّ الغَضَبَ يُفْسدُ الإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ العَسَلَ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ فلخطورة ما يترتب على الغضب، وما قد يَؤُول صاحبه إليه، كان الغضب من حيث الأصل منهيًّا عنه شرعًا.
وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: «لاَ تَغْضَبْ» فردد مرارًا، قال: «لاَ تَغْضَبْ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"؛ فهذا يدل على أن الغضب في أصله منهيٌ عنه شرعًا.
قال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 668، ط. دار الحديث): [والحديث نهى عن الغضب] اهـ.

الغضب من أجل إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ
 
هناك حالات يكون الغضب فيها مطلوبًا، وهي ما إذا كان هذا الغضب من أجل إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ ونحو ذلك.
 
قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/ 214، ط. مطبعة السعادة) عند شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: «لَا تَغْضَبْ»: [أَرَادَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم امْتِنَاعَهُ من الغضب في مَعَانِي دُنْيَاهُ وَمُعَامَلَتِهِ، وأما فيما يُعَادُ إلى القيام بالحق فالغضب فيه قد يكون واجبًا، وهو: الغضب على أهل الباطل وإنكاره عليهم بما يجوز، وقد يكون مندوبًا إليه، وهو الغضب على المخطئ إذا علمتَ أن في إبْدَاءِ غضبك عليه رَدْعًا له وباعثًا على الحق، وقد رَوَى زيد بن خالد الْجُهَنِيُّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجلٌ عن ضالة الإبل غَضِبَ حتى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أو احمر وجهه، وقال: «مَا لَكَ وَلَهَا»، وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما شكا إليه رجلٌ معاذَ بنِ جبلٍ رضي الله عنه أنه يُطَوِّلُ بهم في الصلاة، ويحتمل أن يكون هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَغْضَبْ» قد عَلِمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كثيرَ الغضب قليلَ الْمَلْكِ لنفسه عنده، وإن كان ما كان يدخل عليه نَقْصٌ في دينه وحاله من جهة الغضب؛ فخصَّه بالنهي عن ذلك، والله أعلم] اهـ.
ويفُهم من ذلك: أن الغضب منه ما هو حسن ومحمود، ومنه ما هو سيئ ومذموم، وهذا هو محل النهي الوارد في النصوص الشرعية.
 
ولمَّا كانت أحكام الشرع متعلقةً بأفعال المكلفين كان مَحِلُ النَهْيِّ عن الغضب الذي هو انفعالٌ مُتعلقًا بما إذا صار الغضبُ سلوكًا مُضِّرًا بالنفسِ أو الغير؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي كلامه عن الحكم حال الغضب؛ حيث قال في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (13/ 138، ط. دار المعرفة): [ولا يكره في حقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يُخَافُ عليه في الغضب ما يُخَافُ على غيره وَأَبْعَدَ من قال يُحْمَلُ على أنه تَكَلَّمَ في الحكم قبل وُصُولِهِ في الغضب إلى تَغَيُّرِ الفكر] اهـ.
 
إجراءات شرعية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه
 
الشريعة الإسلامية دائمةُ الحرص على دفعِ أيِّ ضرر قد يلحق بالإنسان وتحصينه من الوقوع فيه؛ ولذا فقد وضعت مجموعةً من الوسائل والإجراءات التي يَـتمَكنُ الشخصُ مع مراعاتها من التخلص من الغضب وسرعته وآثاره، وأهمها ما يلي:
 
ــ الابتعاد عن الغضب وأسبابه: وذلك بالحذر من الغضب وبمحاولة التحكم في النفس وكظم غيظها؛ لقول الله تعالى في وصف عباده المتقين المستحقين لمغفرته: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 134]؛ قال الإمام أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (3/ 347، ط. دار الفكر): [أي: الممسكين ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر، ولا يظهر له أثر] اهـ، وللحديث المذكور آنفًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: «لَا تَغْضَبْ».
والحديث الشريف يدل على أن الابتعاد عن أسباب الغضب وعدم التعرض له وسيلةٌ من وسائل اجتناب الغضب؛ ولذا نهت الشريعة عنه؛ قال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 668): [قال الخطابي: نهى عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه] اهـ.
 
وكظم الغيظ يُعدُّ محاولة للتحكم في ضبط النفس قدر الإمكان؛ فمَن فعل هذا كان ذلك عونًا له على دفع الغضب وأسبابه، وفي هذا نجاة للإنسان في العاجلة والآجلة؛ فعن سهل بن معاذ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ؛ مَلأَ الله قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا» رواه أبو داود في "سننه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق