للحد من حوادث الطرق.. ضوابط وعقوبة عدم ترخيص إعلانات الطرق العامة
الأحد، 15 يناير 2023 01:17 مإبراهيم الديب
«إعلانات الطرق».. أحد أهم المشكلات التي تصدى القانون المصري لها تشريعيا ووضع لها عددا من الضوابط المنظمة لإحكام السيطرة عليها والحد من الأثار السلبية لها على الطرق السريعة والظهير الصحراوي الرابط بين المدن على وجه الخصوص، لاسيما مع تفاقمها دون الحصول على التراخيص اللازمة وهو ما تسبب في الإضرار بالطرق والبشر.
وتسببت إعلانات الطرق السريعة المقامة دون تراخيص تتوافق مع ضوابط وضعها، إلى وقوع العديد من حوادث السير من جانب، وسقوطها نتيجة شدة الأمطار والرياح من جانب آخر ماوصل إلى حد سقوط ضحايا ووفيات، بالإضافة إلى كونها سببا في تشوية المظهر الحضاري للطرق، وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة نتيجة عدم الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لإقامتها.
ومن جانبه ولهذا السبب، أقر القانون المصري تشريعا لينظم عمل شركات الإعلانات، ومواجهة اللافتات الدعائية غير المرخصة.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، تفاصيل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك على النحو التالي:
حظر القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة، وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يكون الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وأضاف القانون، أنه للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .
ويعاقب القانون كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.