1- يتعين على كل جهة، أن تقدم ضمن مشروع موازنتها، بيانًا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والكود المؤسسي ورقم الحساب البنكي وكذلك إيرادات آخر 3 سنوات مالية، وتحديد مواردها، مع بيان مصروفاتها موزعة على الأنواع والبنود والأبواب المختصة.
2- على كافة الجهات الالتزام بتضمين مشروع الموازنة قيمة ما يؤول للخزانة العامة للدولة بما يعادل نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية ذات مصدر تمويل مشترك بين الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية حيث يتم الصرف أولًا من الموارد الذاتية، وترحل فوائضها-استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.
3- مراعاة موسمية تحصيل الإيرادات بالصناديق والحسابات الخاصة، إيرادات السنوات السابقة (الرصيد المرحل بالبنك في 30 يونيو) لاستخدامها في بداية العام المالي بدلًا من موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة.
4- يتعين على الجهات الإدارية عدم تحويل أية مبالغ من حساباتها الموازنية المفتوحة بالبنك المركزي إلى حساباتها الخاصة المفتوحة باسمها ضمن حساب الخزانة الموحد إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية-قطاع التمويل مع بيان أسباب ومبررات التحويل.
5- حظر صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في غير الأغراض المنشأة من أجلها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وتعمل وزارة المالية على حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة؛ لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير الجاري، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.