تعرف على الرسوم المطلوبة لإصدار بدل تالف لرخصة مركب الصيد

السبت، 07 يناير 2023 05:24 م
تعرف على الرسوم المطلوبة لإصدار بدل تالف لرخصة مركب الصيد

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد، على أنه يحظر استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أى شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها، وقد تم تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8000 جنيه إلى 5000 جنيه فقط وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين.

وأجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.

ونص على أن يتم وقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه وأن يتم إعفاؤه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، كما حدد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلى.

وحظر القانون استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أى شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها، كما أقر القانون إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة