تقر ملكية المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. تعديلات تشريعية تنتظر موافقة "النواب"
الأربعاء، 04 يناير 2023 06:28 م
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد انتهاء لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله من مناقشته وحسم مواده، والتي نصت بشكل واضح وصريح علي ما يفيد أن الهيئة هي المالك والمُشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، فضلا عن إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم.
وانتظم مشروع القانون، حسبما انتهت لجنة الطاقة والبيئة، في ( 3 ) مواد، حيث تم استبدال البند (د) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنه 1976 المنظمة لاختصاصات الهيئة، لتقضي بتنفيذ مشروعات محطات القوي النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
ويأتي تعديل البند السابق، استجابة لاشتراط الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ما يفيد صراحة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء و / أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يعد توضيحا لاختصاصات الهيئة، حيث ورد في أكثر من موضع اختصاص الهيئة بتلك الاختصاصات.
وعددت المذكرة الإيضاحية المواضع المختلفة التي أكدت علي هذا المبدأ، وفي مقدمتها ما تضمنتاه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 209 لسنه 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالكة والمشغلة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء"فضلا علي ما نص عليه عقد الإنشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي الذي روجع بمجلس الدولة بالبند (ج) من التمهيد علي أنه "بموجب الخطاب المؤرخ في 6 مارس 2016 تم تعيين المالك بواسطة السلطة المصرية المختصة بصفته الهيئة المصرية المفوضة وهو المالك بموجب هذا العقد، وقد دخل المالك في هذا العقد وسوف يؤدي كافة التزامات المالك وبالنيابة وبتفويض من الدولة لتنفيذ اتفاقية IGAوسوف يكون المالك مستقبلا هو المرخص له ومشغل محطة الطاقة النووية.
يأتي ذلك إلي جانب ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 7 لسنه 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المعدل بالقانون رقم 211 لسنه 2017 علي أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها" فضلا عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم 53 بتاريخ 22 أغسطس 2019 بالموافقة علي إصدار إفادة تتضمن ملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية.
كما تضمنت التعديلات، الفقرة الثالثة من المادة السابعة بالنص علي إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وفقا للتفسير القانوني السليم لنص المادة رقم 7 من القانون المشار إليه والمادة (15/2) من الاتفاقية الحكومية المصرية الروسية بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية علي أراضي جمهورية مصر العربية وما انتهت إليه فتوي المستشار القانوني لوزير المالية المتضمن بأن مناط التمتع بالاعفاء الجمركي والضريبي هو مدي لزوم ما يتم استيراده للمشروع النووي، وهو إعفاء عيني لكل ما يتحقق فيه شرط اللزوم المقرر قانوناً وهو مقرر انتهاء لصالح الهيئة وتنفيذ مشروعاتها وليس لصالح المورد أو المقاول، وفي ضوء ما ينص عليه عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة بشمول لفظ المقاول والمقاول من الباطن بنص المادة الحالي والذي يشمل أ) أي بائع أو مانح ترخيص، أو مورد، أو استشاري، أو مقاول مستقل يوقع عقد مع المقاول لإجراء أي جزء من نطاق أعمال المقاول، ب) أي مقاول من الباطن أو بائع أو مانح ترخيص، أو مورد أو استشاري لشخص تم الإشارة إليه بالفقرة (أ).
كما شملت التعديلات التشريعية الفقرة الرابعة من المادة السابعة، بالنص على إعفاء المقاولون والمقاولون مـــــن الباطن الأجانب من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها مــــن أجر المؤمن عليه، وكذلك إعفاء العاملون الأجانب لديه من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 19 من القانون المشار إليه بخصوص جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقاً لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.