لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. تشريعية النواب تناقش 4 مقترحات لتعديل قانون العقوبات

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 01:58 م
 لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. تشريعية النواب تناقش 4 مقترحات لتعديل قانون العقوبات

مرة أخرى يعود قانون العقوبات إلى الساحة بعد أن تقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديله كان من بينهم مشروع قانون مقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة و (٦٠ ) نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما تستهدف التعديلات مواجهة الابتزاز الإلكتروني، بجانب مقترح أخر تقدم به النائب عبد المنعم إمام بشأن وقف الحبس في إيصالات الأمانة فيما يتعلق بالغارمات.
 
هذه ليست أول مرة يتم فيها مناقشة مقترحات حول قانون العقوبات، ففي شهر أكتوبر الماضي، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة فى ضوء مطالبة عدد من النواب، بدراسة مقارنة مع نصوص عقابية تجرم الاعتداء على المواد البترولية وخطوط أنابيب البترول والغاز، منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية، مطالبين بأن تعد أمانة اللجنة دراسة مقارنة.
 
 
وخلال الاسبوع الجاري أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رفضها لمشروع قانون مقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة و (٦٠ ) نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
 
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل المطروح يهدف إلى تغليظ العقوبات بالمادتين  (٣٢٦) و ( ٣٢٧) من قانون العقوبات واستحداث مادة برقم (٣٢٥) مكررا وهى العقوبات التى يتم تغطيتها بقوانين وضعية حاليا، وبالنسبة للجرائم التى يتم ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال تقنية المعلومات فاللجنة تدرس حاليا أربع مشروعات قوانين في هذا الشأن قد تكون العقوبات بها أكبر من الواردة بمشروع.
 
وتقدم المستشار أحمد شوقي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل بمذكرة إلى اللجنة تتضمن رأى وزارة العدل فى مشروع  القانون، مؤكدا عدم ملاءمة السير فى إجراءات استصدار مشروع القانون.
 
وقالت الحكومة فى المذكرة  انه ورد بنص المادة ٣٢٦ المقترح بمشروع  القانون عقوبة على الشروع في التهديد، وهي السجن، وكان من الاوفق ترك ذلك للقواعد العامة، حيث بين نص المادة 46 من قانون العقوبات أن عقوبة الشروع في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المشدد ـ وهو الحال في النص المقترح - هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن، وذلك لإعطاء القاضي الجنائي حرية تقدير جسامة فعل الشروع في كل واقعة على حده، بدلاً من تحديد عقوبة السجن فقط على الشروع كما جاء بمشروع القانون، هذا إلى أنه من المقرر أنه في حالة الشروع في الجرائم - المعدودة من الجنايات - تستبدل العقوبات الماسة بالحق في الحياة أو السالبة للحرية وفقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات سالفة الإشارة دون عقوبة الغرامة، ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، وبالنظر إلي الغاية من التعديل - علي ما يبين من المذكرة الإيضاحية المرفقة ـ أنه جاء بغرض تشديد العقوبة عما كانت عليه في النص القائم ، إلا أنه ناقض تلك الغاية فيما أورده من عقوبة علي الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات - بتخفيف العقوبة السالبة للحرية علي ما سلف وعدم النص علي عقوبة الغرامة.
 
وأضافت الحكومة بالنسبة لمقترح النائب بتعديل المادة ٢٣٧  الفقرة الأولى منها  بإضافة عبارة " بواسطة شخص آخر " مما مؤداه أن العقاب على الجريمة المنصوص عليها في تلك الفقرة يكون للجاني الذي يستخدم غيره في ارتكابها أما إذا قارفها بنفسه فلا عقاب علي فعله بحسبان أن النص لم ينظم تلك الحالة وهو ما يأباه المنطق ويخلف فراغاً تشريعياً، وجاء نصا الفقرتين الثانية والثالثة معطوفاً على حكم الفقرة الأولي مما يرتب ذات الأثر، وأكد المشروع كل ذلك  فى الفقرة الأخيرة من المادة لينص أيضاً على أن العقاب علي من يستخدم غيره في ارتكاب الجريمة المبينة فيها، ومن ثم كان من الأوفق ترك النص على حالة مع تشديد العقوبات الواردة فيه من ناحية، وإضافة الوسائل الحديثة كطريقة من طرق ارتكاب الجريمة إليه من ناحية أخري، وإن كانت عبارات النص القائم لا تتأبى على التطبيق بشأنها دون الحاجة إلى النص عليها صراحة.
 
كما رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مع التوصية بإعادة تقديم المشروع مرة أخرى بعد صياغته فى ضوء ملاحظات النواب والحكومة، فيما جاء ذلك بعد إشادة أعضاء اللجنة بنبل مقصد مشروع القانون والغاية التى يبتغيها، لكن الرفض جاء بسبب تأكيد أعضاء اللجنة وممثل الحكومة على قاعدة أساسية وهى، أن القاضى الجنائى يبحث من مدنية واقعة إيصال الأمانة وهل هناك تسلم للمال وعند التحقق من الشهود يحكم بالبراءة، حيث طالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضرورة التنسيق بين النائب عبد المنعم أمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل فى بعض الأمور الفنية فى الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق