إلغاء الترخيص حال تغيير النشاط.. 5 ضوابط جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 04:30 م
إلغاء الترخيص حال تغيير النشاط.. 5 ضوابط جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء

أقر مجلس الشيوخ، عدد من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن يستكمل مناقشة باقي المواد غدا الثلاثاء، كذلك تمت الموافقة على بعض المقترحات التي تقدم بها النواب، منها مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بحذف البند 9 من المادة "2" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تنص على: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من إقرار 5 مواد إصدار ومادة موضوعية بمشروع قانون بشأن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، داعياً إلي جلسة أخري غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد القانون.

فيما يمنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وجاء إقرار المادة الاولي  بعد الموافقة على طلب الحكومة الذي تقدم به المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، مطالبا بحذف العبارة التى كانت موضوعة فى صدر المادة، والتي كانت تنص على "مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء"، وعلل وزير شؤون المجالس النيابية الطلب بالحذف بأن وجود هذه العبارة سيؤدى إلى حدوث لبس، لافتا إلى أن المادة 60 من قانون البناء تقضى بالإزالة فى المخالفات.

وأيد المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، طلب الحكومة بالحذف، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى تسمح بإزالة المخالفة فى البناء، فى حين أن قانون التصالح هو قانون استثنائي.

كما أقر المجلس  المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضـاع، والتي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية".

يذكر أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء، وبمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق