قبل مناقشته بالشيوخ.. 5 تعديلات جديدة بقانون مخالفات البناء و8 حالات كان لا يجوز التصالح

الأحد، 27 نوفمبر 2022 12:17 م
قبل مناقشته بالشيوخ.. 5 تعديلات جديدة بقانون مخالفات البناء و8 حالات كان لا يجوز التصالح

يستكمل مجلس الشيوخ، اليوم، فتح ملف مخالفات البناء من خلال مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث يعالج مشروع القانون سلبيات فى القانون القديم، وأن هناك 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا يسمح بالتصالح معها. 
 
وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم "1" لسنة 2020 رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
 
كما يتضمن مشروع القانون الجديد عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
 
وفي إطار التيسير والتسهيل على المواطنين، وضمان سرعة البت في الطلبات، تضمن المشروع الجديد:
 
- تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان لسرعه إنهاء الطلبات.
- السماح بإسناد تشكيل وإعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تكون فترة تلقى طلبات التصالح لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- السماح بمد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحد أقصى 3 سنوات.
- تسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
وتتمثل اختصاصات اللجنة المزمع تشكيلها عددا من الاختصاصات أبرزها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، وتيسيراً على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبني محل المخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها.
 
 
وأقرت اللجنة المادة الثانية، حيث نصت على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1-تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4-المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية وهى ان تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات وقيده بالسجل وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
  5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين وهما ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة و موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة