حافظ على شغلك.. 9 حالات للفصل من العمل و 6 محظورات على الموظف
الخميس، 24 نوفمبر 2022 05:00 م
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، شملت عدد ساعات العمل الرسمية وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين والشروط والضوابط التي تحكم العمل بالمنشآت، وشروط الحصول على الإجازات (المرضية والعرضية والاعتيادية والدراسية وإجازات الوضع والحج).
كما حدد القانون قواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل، وحدد في أحكامه آليات وضوابط تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع مبادئ توقيع الجزاءات على العاملين في إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل؛ وذلك إرساءًا لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، حالات جواز فصل العامل من المنشأة، والمحظورات التي يجب عليه تجنبهات، إضافة إلى ضوابط توقيع الجزاءات القانونية، وذلك على النحو التالي:
- حالات حواز فصل العامل من المنشأة
حدد قانون العمل، تسع حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته، حيث نص في مادته (69)، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
- المحظورات الواجب على الموظف تجنبها حتى لايتعرض للجزاءات القانونية
نصت المادة (57) من قانون العمل، على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
- الجزاءات التأديبية التي أقرها القانون
حددت المادة 60 من قانون العمل، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة، وجاءت كالآتي:
1 - الإنذار.
2 - الخصم من الأجر.
3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- ما ضوابط ومبادئ توقيع الجزاءات على العاملين
نصت المادة (61) من قانون العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر 5 أيام فى الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
وأشارت المادة (62) في أحكامها، على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
ونصت المادة (63) على أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
وحظرت المادة (64) توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
وأجازت المادة (64) أن يكون التحقيق شفاهة، فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
وأجازت المادة (65) لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
وأشارت المادة (66) أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية فصله من الخدمة.
وأجازت المادة (67) لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا، إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية خلال 3 أيام من تاريخ الوقف. وعلى المحكمة العمالية أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف.
وأشارت المادة (68) أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة المحكمة العمالية، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
ونصت المادة (70) على أن إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
وأشارت المادة (73) أن إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد. ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها. وإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.