مجلس النواب يناقش تعديلا تشريعيا يضع آلية دائمة لتعويض المتعاقدين مع الدولة بعقود المقاولات والتوريدات.. لجنة عليا لضوابط ونسب أضرار القرارات الاقتصادية

الخميس، 17 نوفمبر 2022 08:00 م
مجلس النواب يناقش تعديلا تشريعيا يضع آلية دائمة لتعويض المتعاقدين مع الدولة بعقود المقاولات والتوريدات.. لجنة عليا لضوابط ونسب أضرار القرارات الاقتصادية

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. 
 
يهدف مشروع القانون، إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة 
 
وعرضت اللجنة فى تقريرها، أبرز الظروف الاقتصادية الأخيرة التى كان لها تأثير كبير على العقود الإدارية، والذى تمثل فيما لجأت إليه الحكومة المصرية من إصدار العديد من القرارات الاقتصادية من أهمها تحرير سعر الصرف، والذي كان بدايته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 29 يناير 2003 بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما اقتضى التدخل السريع من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1864 لسنة 2003 المُعدل بقراره رقم 229 لسنة 2004، وذلك بهدف تعويض المتعاقدين مع الجهات الإدارية قبل تحرير سعر الصرف، الذين أضروا من جراء ذلك.
 
وتكرر الأمر مرة أخرى في عام 2016، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية بالشكل الذي أحدث اختلالاً في التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة، لذلك فقد تدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وذلك بهدف إنشاء لجنة فنية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون إلا أن هذا القانون جاء ذا طبيعة وقتية غير مستمرة، حيث انحصر نطاق تطبيقه على العقود التي أُبرمت في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016. 
 
وأشارت اللجنة إلى، أنه نتيجة لما تمر به البلاد حاليًا من تداعيات ناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فقد اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية متعلقة بالسياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في حدوث خلل في التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة أو الجهات والشركات المملوكة لها، مما استدعى ضرورة صدور تشريع له صفة الاستمرارية والدوام يمكن الحكومة من تلافي الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية فيما يتعلق بالعقود المُبرمة بينها وبين المتعاقدين. 
 
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون المعروض  تتبلور في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها، والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة، وذلك دون اللجوء إلى القضاء بالاضافة الى الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
 
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. 
 
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 
 
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه".
 
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً، ويضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. 
 
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات. 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة