للتصدي للأجهزة غير المرخصة مجلس الشيوخ يناقش قانون الاتصالات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:50 م
للتصدي  للأجهزة غير المرخصة مجلس الشيوخ يناقش قانون الاتصالات
سامي سعيد

عدد من الملفات الهامة تنتظر مجلس الشيوخ، لعل أبرزها ملف قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.، والمحول من جانب مجلس النواب والمقدم من الحكومة، بهدف التصدي لظاهرة أجهزت الاتصالات غير المرخصة، والتي تمس الأمن القومي خاصة، في ظل الطفرة التي وصلت لها مجالات الاتصالات والانترنت.
 
ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفايـة بـعـض العقوبات القائمة، ويهدف مشـــروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

تقرير اللجان المشتركة  

 ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة،ما أقره القانون فى البنود أرقام 1، 2، و3 من الفقرة الثانية بالمادة رقم ( 4 )، والخاصة بأهداف الجهاز وهى ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية وحماية الأمن القومى والمصالح العليا وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون. 
 
وبين التقرير، أن الأهداف الاستراتيجية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، قانون ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد مضيفا الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولى إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود معدات ذات نظام ترددى قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.
 

 الهدف من تعديل القانون 
 
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 مستهدفا تعديل بعض أحكامه حيث تضمن استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتى نصت على " يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها. " بالنص الوارد بالقانون القائم والذى جرى نصه على: " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة.
 
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم ( 77 ) والتى نصت على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
 
 
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى وتضاعف العقوبة المشار اليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق