للمصريين المقيمين بالخارج.. كيف تستورد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:00 م
فى قرار وصفه البعض بأنه سيكون وسيلة تخفيف عن سوق السيارات فى مصر، والذى يشهد قفزات سعرية كبيرة فى الفترة الأخيرة، حيث وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
تفاصيل قانون استيراد سيارة للمصريين بالخارج
يحق لكل مقيم من المصريين فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول"، بحسب مشروع القانون.
شروط السيارة المسموح باستيرادها ومن له حق الاستيراد
ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، ويُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
لو كنت من المصريين فى الخارج كيف تستورد سيارة معفاة؟
ويسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.