تشريعات جديدة بقانون الزراعة لمواجهة الاستيلاء على الأراضي الزراعية
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:00 م
تعديلات جديدة طرأت على مشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب لتغليظ عقوبة إقامة مبان أو منشأت أو تقسيم الأراضي الزراعية، لتحقيق هدف القانون بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأن يكون المشروع رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالرقعة الزراعية، وذلك حسبما أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وأضاف «الطماوى»: «أُدخلت اللجنة تعديلات على المادة 156 من مشروع القانون وذلك فى الفقرة الثانية بتخفيض العقوبة التبعية الخاصة بشطب المهندس أو المقاول فى حالة العود للجريمة والتى كانت فى نص مشروع الحكومة لمدة لا تقل عن مثلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه لتصبح بعد التعديل الشطب لمدة مماثلة لمدة العقوبة المقيدة للحرية»، كما أدخلت اللجنة تعديلا بإضافة للفقرة الثالثة من المادة وتنص على : «فى جميع الأحوال يقضى بمصادرة الألأت والمعدات والمستلزمات المستخدمة فى أرتكاب الجريمة، كما أدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة الأخيرة يقضى بوجوبية عدم تعامل شركات الخدمات والمرافق مع العقار محل المخالفة».
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة فى الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.