ما هي عقوبة المنتفع بخدمة قنوات البث المسموع والمرئي؟ خبير قانوني يجيب
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:32 ص
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي نفس السياق قال رفاعي أبوداود المحامي بالقض والإدارية العليا بأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أكد بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف القانون وكل من دخل عن طريق العمدً أو بخطأ وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه من جهه تخص اخرين .
وأستكمل رفاعي قائلا: إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
وأضاف أبو داود أن قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية رقم 1669 لسنة 2020 يعتمد في تفسير بعض نصوصه على التطبيقات القضائية الحديثة، والمُمارسات العملية التي تتبعها جهات إنفاذ القانون المُختلفة عند تطبيق القانون سرقة تقنية المعلومات .