انت تسأل ودار الإفتاء تجيب.. هل يحق لأهل الرجل المتوفي دفع مؤخر الصداق لزوجته؟
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:48 ممنال القاضي
أوضح الدكتور على جمعه مفتى الديار المصريه السابق، خلال إجابته على سؤل يقول هل حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؟
يقول السائل: تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ورد بالسؤال فللزوجة حقّها في مؤخر الصداق وفي الدَّيْن الثابت لها على زوجها يُسْتَوفَى قبل توزيع التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ويكون ذلك من مال الزوج المتمثل في الشقة التي كان يمتلكها، لا من مال أبيه ولا غيره.