خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس عقوبة مخالفة شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
الأحد، 18 سبتمبر 2022 06:00 م
حظر قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون، وفيما يلي نستعرض الشروط الواجب توافرها وفقا للتشريع.
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتى:
- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.
- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض قائلاً:" مواد العقاب في القانون 3 لسنة 1985 بشان إنشاء نقابة العاملين بالعلاج الطبيعي ومخالفة الشروط، ترتكز في المادة (11) ونصها مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ولفت العاجز في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة" إلى المادة (12) ونصها، يعاقب تأديبياً كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية بالإنذار، و الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين، و شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة، موضحاً أن يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه.
مضيفاً ورئيسا نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، و رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة و أعضاء مندوبين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وأشار الخبير القانوني إلى نص المادة (14)، يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك، ولمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قراراً نهائياً في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر.