5 مهام لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. أبرزها دعم حالات الحوادث والكبر والأطفال المبتسرين
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:28 ص
مهام عدة نص عليها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الصادر برقم 139 لسنة 2021، أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وخلال الأيام الماضية عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق، حيث أكد الوزير على أهمية دور مجلس الإدارة فى تحقيق أهداف الصندوق والتى تتمثل دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والجوائح الصحية.
في سياق متصل أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسي، وكذلك مناقشة مصادر تمويل الصندوق وأهدافه.
وتابع "عبدالغفار" أن الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدوري الذي يقوم به القطاع الصحى ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، أن الاجتماع تناول مناقشة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
فى أغسطس الماضي ، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ويتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى، فيما يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى وإعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.