العقوبة تطارد موظفي سرقة التيار الكهربائي: حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:11 ممنال عبداللطيف
حدد القانون عقوبة الموظف الذي يسهل سرقة التيار الكهرئائي بالحبس وغرامة تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه، وهو ما نص عليه قانون الكهرباء في من يخالف الأحكام.
صرح رفاعي أبو داود المحامي بالنقض والإدارية العليا بأن قانون الكهرباء غلظ عقوبة السرقة أو تسهيلها بالنسبة للموظفين، وتضمن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وكلا من العقوبتين تنطبق علي كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى المجال الكهربائي ويرتكب الأخطاء في توصيل تيار الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة اثناء التوصيل لتوصيل ، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وأضاف رفاعي: وفي حالة العودة إلى المخالفة من جديد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ الفة جنيه .
وتحكم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائى المسئول عليها في الاحالات المنصوص عليها من القانون و تنقضى الدعوى الجنائية بهذا الشأن إذا تم التصالح وفقاً للمادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على سرقة التيار الكهربائى.
وفى حالة العود ة بالسرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه ، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائيةالذي اقرة قانون .