خبير قانوني لـ "صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:30 م
خبير قانوني لـ "صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
أمل عبد المنعم

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها، وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.

 

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، قائلاً:" جاء قانون رقم 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات فتح وإدارة المنشآت الصناعية وعرف القانون المنشأة الصناعية بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز.

وأضاف العاجز في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة": أنه اذا قررت المنشأة الصناعية تغيير نشاطها لابد من اتباع نظام الترخيص بالاخطار بان يقوم من يريد إدارة المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية قبل التشغيل أو اتباع نظام الترخيص المسبق وفق لبعض المنشآت الصناعية التي تحتاج شروط خاصة، لافتاً إلى عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية او إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها أو حتى تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية عن طريق هذين النظامين.

وتابع الخبير القانوني، القانون قرر في المادة 32 منه أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 44 من القانون لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري إلا بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى المادة 40 من القانون نصت على معاقبة كلا من يقوم أو يدير منشأة صناعية خاضعة للنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المنشأة.

واستكمل العاجز أن لو المنشأة خاضعة بنظام الترخيص المسبق بالاخطار ولم يقم من يديرها باخطار الجهة الإدارية مسبقاً، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الأف جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة، موضحاً أن في حالة قيام أحد الأشخاص بإدارة المنشأة الصناعية المحكوم بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه  ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع غلق المنشأة المخالفة، ولا يتم فتحها إلا بتقديم طلب للمحكمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق