أخطاء في كتابة «القايمة» حفاظًا على حق الزوجة.. لا تنسى تاريخ إصدار البطاقة
الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:00 م
أصدرت محكمة الجنح والمخالفات بالمنصورة – حكما نهائيا ببراءة الزوج في جنحة تبديد منقولات زوجية بـ 400 ألف جنيه بتوقيع الزوج ودون تسليم للمنقولات ولا المشغولات الذهبية، بإمضاء وبصمة الزوج وكذا شهود، وكان سبيل البراءة فيها هو تاريخ صدور الرقم القومي للمتهم، ويأتي الحكم استمراراً لأحكام البراءات الصادرة في جنحة تبديد المنقولات الزوجية.
ملحوظة:
المجني عليها ادعت أن المتهم حرر قائمة منقولات زوجية بتاريخ 8 سبتمبر 2016 وقام بتبديدها في 10 أكتوبر 2019، وكان سبيل البراءة أن قائمة المنقولات المحررة قد تم ملء بيانات الزوج فيها وتم في نهايتها كتابة الرقم القومي ببطاقة صادرة في يناير 2019، ومن هنا تم الوقوف على أن القائمة حررت بعد يناير 2019 وليس قبل، فليس من المعقول أن تحرر قائمة منقولات ببطاقة مستقبلية.
وأثبتت أن الزوجة بعد هذا التاريخ كانت مقيمة خارج البلد، مما ينفى معه وجود قائمة منقولات فعلا سلمت للزوج، وبالتالي تصبح هذه القائمة صورية وبناء على ذلك حكمت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 6364 لسنة 2020 جنح مستأنف المنصورة، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار محمد الحفناوى، وعضوية المستشارين محمد السعيد، وحمدى السيد، وبحضور كل من وكيل النيابة مصطفى محمد، وأمانة سر مصباح التهامى.
الوقائع.. الزوجة تقيم ضد الزوج دعوى تبديد منقولات الزوجية
تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 10 أكتوبر 2019 بدائرة القسم بدد المنقولات الزوجية المملوكة لـ"أمينة. ع" والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه اضرارا بمالكتها وطالبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبجلسة 7 ديسمبر 2019 قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ.
في تلك الأثناء – عارض المتهم وقضى فيها بقبول ورفض وتأييد وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني 5 الأف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، فلم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف وبتلك الجلسات حضر المتهم مع محاميه، وطلب البراءة لصورية القائمة وانتفاء ركن التسليم.
المحكمة تقضى بحبس الزوج.. والمتهم يطعن لإلغاء الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت: " كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على عدة طعون صادرة من محكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 8422 لسنة 58 قضائية، حيث قالت في حيثيات حكمها: "القصد الجنائى في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبة منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع"، كما استندت على الطعن المقيد برقم 583 لسنة 44 قضائية، والذى جاء في حيثيات حكمه: "المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص اثبات عقد الأمانة".
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
وبناء على ما تقدم وعلى هدى به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوى للموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفى، فإنها ترجح كافة أدلة النفى حيث أن المدعية بالحق المدنى، وقررت بمحضر الشرطة بأن المتهم بدد منقولاتها الزوجية المسلمة منها إليه على سبيل عارية الاستعمال في حين أن الثابت من أوراق الدعوى من شهادة التحركات المقدمة من المتهم أن المدعية بالحق المدنى قد غادرا البلاد في سبتمبر من عام 2018، ولم يستدل على ما يفيد عودتهما البلاد حتى 15 فبراير 2020، أي أنه في تاريخ واقعة التبديد المزعومة كان المتهم مع المدعية بالحق المدنى خارج البلاد، فضلا عن أن الثابت من قائمة المنقولات سند المدعية بالحق المدنى أنها محررة بتاريخ 8 سبتمبر 2016 وثابت بها بيان بطاقة الرقم القومى للمتهم وأنها صادرة في عام 2019 وهو ما يجعل المحكمة تتشكك في أن القائمة حررت بمناسبة استلام المتهم المنقولات المثبتة بها من المدعية بالحق المدنى على سبيل الأمانة، ولما كان التسليم بناء على عقد من عقود الأمانة يعد ركنا أساسيا لقيام الجريمة، وتشككت المحكمة في توافر ذلك الركن فإنها والحال كذلك تقضى ببراءة المتهم.
أما عن الدعوى المدنية – فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أن: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وكان من المستقر عليه قضاءاَ في ذلك أن تبرئة المتهم تأسيساَ على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في الحكم، كما أنه من المقرر قانوناَ أن المستفاد من نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا انتهت المحكمة الجنائية في حكمها إلى براءة المتهم لعدم وجود جريمة نسب وقوع الفعل المادى فليس لها أن تحيل الدعوى للمحكمة المدنية بل عليها أن تحكم برفضها.