5 ضوابط لرحلات العمرة لموسم 1444 هجرية.. أبرزها تقديم الشهادات الصحية وتوثيق العقود
الخميس، 18 أغسطس 2022 01:16 م
تستعد كافة الجهات المسئولة عن موسم العمرة لبداية الموسم الجديد، والذي سيبدأ شهر أكتوبر المقبل، والذي يأتي ضمن تغييرات عدة في المملكة العربية السعودية والتي رفعت العديد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والتي كان معمول بها خلال السنوات الماضية والتي كان أخرها زيادة أعداد المعتمرين بجانب رفع الحواجز التي كانت موجودة حول الكعبة الشريفة.
وخلال الساعات الماضية أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل.
فيما تضمنت ضوابط الوزارة السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ إعتباراً من 21 أغسطس الجاري ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة.
في نفس السياق قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.
كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
على الجانب الآخر ينص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.
ووفقا للمادة 6 من القانون، يحصل التأمين المؤقت نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتنص المادة (5) من القانون، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.