ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة، على أنه فى حال صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له، ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات، كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.