قانون التجاوز عن مقابل التأخير فرصة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:14 م
قانون التجاوز عن مقابل التأخير فرصة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.. اقرأ التفاصيل

يستهدف القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، دعم جهود وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي، والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، بجانب تخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، ودعم التوجه لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
 
وقضت "المادة الأولى" بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 وقانون  ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة  على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196  لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك  2007 لسنة 2020 وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 اغسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء.
 
واشترط التشريع، أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علی أن يسدد نسبة 35%في المائة الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023.
 
وطبقا للقانون، فإنه يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%في المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1/3/2023، وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكامه حق الممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق