الحبس والغرامة.. عقوبة الحصول على بطاقة الإعاقة دون وجه حق
الأحد، 31 يوليو 2022 10:00 ص
عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
وضمن، القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك فى خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.