خبير قانوني لـ "صوت الأمة": لابد من تشديد العقوبة القانونية لتزوير براءة الاختراع

الثلاثاء، 19 يوليو 2022 02:56 م
خبير قانوني لـ "صوت الأمة": لابد من تشديد العقوبة القانونية لتزوير براءة الاختراع
أمل عبد المنعم

وضع قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبات صارمة ضد جرائم تداول وبيع منتجات مقلدة أو وضع بيانات غير صحيحة عن براءات الاختراعات، وبحسب المادة 32 من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى الحالات التالية:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

بينما نصت المادة مادة 33 من القانون على :" يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها، ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، قائلاً: قانون براءة الأختراع وحماية الملكية الفكرية نصت المادة 32 منه على حماية براءة الاختراع بالتسجيل وعقوبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، موضحاً أنه في حالة العودة العقوبة تكون الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن 40ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه مع مصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة": أن 3 حالات نص عليها القانون أولهم تقليد موضوع الاختراع أو نموذج المنفعة وفقاً لأحكام القانون والثانية كل من عرض للبيع أو تداول أو استورد بقصد الاتجار منتجات مقلدة وعلمه بذلك، بشرط تكون براءة الاختراع نافذة في جمهورية مصر العربية.

وتابع الخبير القانوني، أن الحالة الثالثة وضع العلامات التجارية أو تقلدها على بعض المنتجات، لافتاً إلى أن هذه العقوبة التي تتراوح بدايةً من 20 ألف جنيه ولا تزيد في قيمتها عن 200 ألف جنيه تعتبر عقوبة غير حازمة عند ارتكاب الجريمة، مطالباً بتشديد تلك العقوبة حتى تعادل وتساوي الخسائر التي قد تلحق بالجهات التي تم تقليد اختراعها أو تشغيل علاماتها التجارية حفاظاً على حقوق الملكية والمخترعين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق