اشتراطات محددة لحصول الشركات العاملة بمخلفات البلدية على تمويل.. تعرف عليها
الأحد، 10 يوليو 2022 10:00 م
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ووضعت اللائحة التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، ويواجه القانون مخالفة ذلك بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا لنص اللائحة، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الـصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الـشركات أو المـشروعات المتوسطة والـصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة مـن الـحـوافز التمويليـة والفنيـة لتعزيـز دور تلـك الـشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات.
وتتمثل اشتراطات الحصول على تمويل فى:
-أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقـل وتـدوير المخلفـات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهـاز أو مـن جهـاز تنميـة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
-ألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويـل أو حـوافز مماثلة من جهة أخرى.