النواب: الموافقة النهائية على تعديل قانون تنظيم تمويل المشروعا الصغيرة
الثلاثاء، 05 يوليو 2022 02:04 م
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، وبالوقوف على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتهدف التعديلات لتذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة ؛ في تلك المجالات ، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.
وجرمت التعديلات استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتضمنت التعديلات تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بأنها نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتعريفه بمخاطر التمويل ، وتقديم المشورة الفنية له ، وتحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل.
وحظرت المادة ( 14 مكرراً ) ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل .
وأوردت المادة ( ٢١ مكررا ) حكماً بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى جهات التمويل المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له ، وأجازت للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه ، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .