"على المتمتع والقارن".. الإفتاء توضح الحكم الشرعى لمن لم يستطع ذبح الهدى أيام التشريق
الإثنين، 27 يونيو 2022 06:00 م منال القاضي
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها يقول صاحبه: "ما الحكم إذا لم يستطع المتمتع أو القارن ذبح الهدي أيام التشريق وبالتالي ذهبت أيام التشريق وأيام الصوم التي قبل عرفة؟"
وعن ذلك، قالت دار الإفتاء: "يجب على المتمتع والقارن «دم»، أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلدة.
وتابعت: دم التمتع والقِران - وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب - يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي، أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق.
كما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح هَدي في الحج على من يؤدي المناسك متمتعًا أو قارِنًا، موضحا أن للإحرام ثلاثة أنواع، على النحو التالى:
الإفراد، والقِران، والتمتع، مضيفًا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي، والتمتع "هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي".