"يتبت في ذمة المقترض ما قبضه فعلا".. عالم بالأزهر يوضح الحكم الشرعى فى مسألة "رد شئ زائد عن الدَين"
الإثنين، 27 يونيو 2022 02:00 ممنال القاضي
أجاب الدكتور عطية لاشين، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤالا ورد إليه، يقول صاحبه: "هل تغير القوة الشرائية للنقود سبب يبيح رد شئ زائد عن الدَين؟".
وقال الدكتور عطية لاشين، خلال إجابته: "معنى هذا السؤال، أن رجلا اقترض من آخر، مبلغا من المال، وليكن ألف جنيه مثلا، ثم انخفضت القوة الشرائية لمبلغ الدَين، فصار يساوي عند الرد مثلا، سبعمئة جنيه، فهل يرد المدَين للدائن مبلغ ألف وثلاثمئة جنيه مثلا، تعويضا عن هذا الانخفاض؟٠
وتابع: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"، كما ورد حديثا شريفا عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، يقول فيه: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"٠
واستطرد: في الإجابة عن هذا السؤال، هناك نقل نصين من كتب أهل العلم، أحدهما تراثي، والآخر معاصر، فأما الأول، فقد جاء في المدونة ٤\١٥٣ ما يلي :
(قلت أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت: أسلفني درهم فلوس ففعل، والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم، ثم حالت (أي تحولت من التحول)، ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم ؟ قال : إنما يرد ما أخذ ، ولا يلتفت إلى الزيادة )٠
أما النص المعاصر، فهو ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشر بالرياض عام ٢٠٠٠م قرر ما يلي :
(العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة ؛لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار )٠
واختتم العالم الأزهرى قائلا: ويجب أن يكون بدل الديون بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يتبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا"٠