من نسب أو رضاع.. هل يجوز للمرأة السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجها؟
الأحد، 26 يونيو 2022 04:11 م
أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤالا ورد إليه تتسائل صاحبته، وتقول: "هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي.. وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
وأجاب الدكتور على جمعة، قائلا: قال العلامة ابن قُدامةَ في "المغني" (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي، وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية"، فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره، وسواء في هذا امرأة أبيه أو جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه] اهـ.
وأوضح الدكتور على جمعة، أنه عُلِمَ ممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وعليه، فأبن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.