أنت تسأل والإفتاء تجيب: هذه أبرز فتاوى الحج

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:43 م
أنت تسأل والإفتاء تجيب: هذه أبرز فتاوى الحج
منال القاضي

تواصل دار الإفتاء توضيح فقه الحج من خلال إعداد برنامج خاص على صفحتها الرسميه، كما تتلقى أسئله للرد عليها لتوضيح كل ما يخص أمور الحج بالتزامن مع اقتراب سفر الحجاج المصريين الى للأراضي المقدسه بالمملكة العربيه السعودية لأداء مناسك الحج لعام 1444 هجرية 

اوضحت دار الافتاء ان الحج يمكن أداء مناسكة بثلاث طرق هى الإفراد والقران ، والتمتع .

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال " ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟”، أن الإفراد عند بعض العلماء - كالشافعية - هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يحرِم أولا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
 
وأضافت أن القِران هو أن يُحرِم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان، وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.
 
وأكدت دار الإفتاء أنه ليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.
 
واستطردت: “أما أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقِران”.

أوضح الدكتور على جمعه مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال اجابته على سؤال السائل يضمن

ها لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر.

فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟

الجواب

من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق