خبير قانوني لصوت الأمة: الحبس عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة لعدم تكافؤ الفرص

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:15 م
خبير قانوني لصوت الأمة: الحبس عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة لعدم تكافؤ الفرص
أمل عبد المنعم

مع أول يوم لامتحانات الثانوية العامة، وتداول الأسئلة عبر مواقع الغش، توضح "صوت الأمة"، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة وفقاً للقانون، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 101 لسنة 2015 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

ثم صدر القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي نص علي انه مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية  بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه  كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة،  وبذلك ألغي القانون هذا القانون ما ورد بالقانون رقــم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ في شــأن مكــافحــة أعمـــال الإخــلال بالامتحــانات.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار ينظم العقوبات التأديبية للأخلال بالامتحانات رقم 34 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية العدد 71 بتاريخ 26 مارس 2018، وهي عقوبات صارمة وحدها وتحقق الردع العام والخاص بالنسبة للطلبة حيث قرر بإلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

4- الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

5-  استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه.

6 - مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه.

7- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

كما قرر بإلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

حيازة الهاتف المحمول، أو أي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان. تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور. تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

وكذلك الغاء امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من:

(الإدارة - المديرية - الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقراراً ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على إنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.

ويراعى إثبات المخالفة الواردة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة، ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة، أو خارجها.

ويحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور، ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها، ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها، ويسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد، لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" أري أن التأثيم الجنائي لفعل الغش في الامتحانات ليس من السهل تفسيره حيث أن فعل الغش رغم انحطاطه وخطره الذي يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة  وإثارته للفوضى واللغط بين المواطنين من أولياء الأمور، موضحاً أن كونه خللاً أخلاقياً يشكل ضرراً مباشراً للدولة المصرية وأمنها القومي وتهديده للنظام التعليمي بأكمله إلا أنه يظل بالنسبة للطلبة في نهاية المطاف انحرافاً سلوكياً وأخلاقياً طبيعياً لا يخرجون به عن السلوك البشري لهم ولمرحلتهم العمرية.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": أن التشريعات المقارنة على مستوى العالم خلت من التأثيم الجنائي لهذا الفعل، اكتفاءً بتوقيع الجزاء التأديبي على هؤلاء الطلاب حفاظاً على مستقبلهم، لافتاً إلى أن المجتمع المصري ليس بمعزل عن المجتمعات العربية والدولية وكذلك الثقافة المصرية والتي شأنها في ذلك شأن باقي الأمم والمجتمعات التي تلفظ فعل الغش ولا تقره ابداً، إلا أنها لم تعتبره من الجرائم الجنائية، تحرزاً لخطورتها وما تعبر عنه الجرائم الجنائية من خروقٍ فجة للمبادئ الاخلاقية وخروج على القواعد الاجتماعية وما تنم عنه من نفس تميل نحو الانحراف و تمثل خطراً على أمن المجتمع وتماسك عناصره بما يبرر للمشرع التعدي على الحريات الشخصية لمرتكبيها.

وتابع الخبير القانوني كان ينبغي على المشرع أن يفرق في هذا التأثيم بين من يتعمدون النشر والإذاعة بقصد تسريب الامتحانات والإخلال بالنظام العام لها ومن يقومون بذلك بهدف شخصي متعلق برغبتهم في اجتياز الامتحان وإجابة ما فات واستعصى عليهم تحصيله وأن يكون الجزاء على هذا الفعل متناسباً مع الغرض من ارتكاب الجريمة، موضحاً أن امتحان الطلاب يلغى مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي.

مشيراً إلى قيام لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق