تشديد العقوبة وتخفيف الأعباء.. طاقة النواب تبحث تعديل قانون الغاز
الإثنين، 06 يونيو 2022 02:30 م
تستكمل لجنة الطاقة والبيئة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، و60 نائباً، وهم أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وذلك برئاسة النائب حسام عوض الله، وتناقش اللجنة مشروع القانون بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
فلسفة مشروع القانون
وتشير المذكرة الإيضاحية إلي أن التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حالياً نظراً لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة، مما كان الدافع لإعداد مشروع القانون.
فيما تتضمن التعديلات استبدال عدد من الفقرات في المادة الأولى من مشروع القانون بجانب تشديد عقوبة الحبس بما لا يزيد عن عامين وغرامة تصل 100 ألف جنيه لمن يقوم دون ترخيص بإمداد وتوصيل الغاز، ويأتي التعديل التشريعي دعما لقطاع البترول حتى يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول، وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
نص التعديلات
فيما نصت المادة الأولى على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول، وإحدى شركات طاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما، أو الخاضعة لإشرافهما، أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المادة 10، الفقرتان الأولى والثانية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و5) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف المادة السادسة من هذا القانون.