خبير قانوني لـ "صوت الأمة": حالة واحدة للتصالح مع مخالف قانون حماية المستهلك

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:44 م
خبير قانوني لـ "صوت الأمة": حالة واحدة للتصالح مع مخالف قانون حماية المستهلك
أمل عبد المنعم

قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، ونصت المادة رقم 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

 

- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى،ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وذكر القانون، أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.

 

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، أن قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، صدر لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة جشع بعض التجار وسوء ما يعرضونه من سلع، موضحاً أن القانون فرض عقوبات على المخالفين للضوابط والاشتراطات الموضوعة لحماية المستهلك.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": القانون يلزم التجار بعدم كسر قواعد حماية المستهلك، لافتاً إلى أن القانون أباح في المادة 59 منه التصالح مع التجار وذلك باعطاء الحق لمجلس إدارة الجهاز وموافقة أعضائه على التصالح مع التجار المخالفين في حالة واحدة وهي عدم انتاج اصابات أو وفيات من هذه المخالفة للمستهلكين.

وتابع الخبير القانوني، يستطيع المخالف التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة، موضحاً أنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية من قبل المخالف بشرط إزالة أسباب المخالفة التي تسببت في عقابه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة