بعد صدور اللائحة.. 3 شروط لحصول أهل الموظف على المعاش وفقا للقانون

الخميس، 26 مايو 2022 11:48 ص
بعد صدور اللائحة.. 3 شروط لحصول أهل الموظف على المعاش وفقا للقانون

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات  في شهر أكتوبر الماضي حيث تضمن الكثير من التفاصيل والضوابط  لأصحاب المعاشات وإجابة على المئات من أسئلة أصحاب المعاشات حول  شروط الحصول على المعاشات والفئات التي لها حق الحصول على المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش.
 
كذلك ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادرة برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.
 
 فيما  نصت المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على: "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهريين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر والتي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل". 
وأوضحت المادة أن منحة الوفاة للموظف لا تصرف إلا لمن أستحق معاشا أما قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022 بتعديل المادة 58 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات قد أضاف أن الأجر المستحق عن أيام العمل يعتبر تركة لا تصرف إلا للورثة الشرعيين طالما لا يوجد مستحقين للمعاش، ولما كانت المادة 98 من القانون 148 لسنة 2019، قد حددت المستحقون فى المعاش وشروط استحقاقهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب وقدد حدد الجدول (7) المرفق بالقانون نصيب كل مستحق وبذلك يكون قرار السيد وزير المالية ادخل الورثة الشرعيين طبقا للإعلام الشرعي لاستحقاق الأجر المستحق عن ايام عمل الموظف المتوفى. 
 
 
كذلك أجازت المادة 134 من القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وأناط للائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه، استحدث القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق