خبير قانوني لـ"صوت الأمة": قانون تنظيم العمل الأهلي قضى على تمويل جمعيات للإرهاب

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:07 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": قانون تنظيم العمل الأهلي قضى على تمويل جمعيات للإرهاب
أمل عبد المنعم

تضمن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، ونص القانون على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24 ) من هذا القانون، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.

وشمل أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، ووفقا للقانون، تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها، وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات فى النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التى تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.

ويؤكد التشريع على أن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء اعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكترونى وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى، وعلى الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الاشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التى تحتوى عليها.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، بأن قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019 كان المسمار الأخير في نعش الكيانات الإرهابية، حيث جاء القانون بعد معارك عديدة انتصرت فيها إرادة الدولة المصرية  ضد الإرهاب الدولي، موضحاً أن جهود الحكومة المصرية تكللت مع  قواتنا المسلحة في ضرب معاقل الإرهاب داخل الدولة ودكها دكاً، إلا أنه كان يتم امدادهم بالأموال والمساعدات من الخارج مستتره في صورة تبرعات ومنح لجميعات أهليه داخل مصر.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": كان يجب علي الحكومة التدخل المباشر فجاء القانون ليشل حركتهم ويقطع سبل الإمداد عنهم وذلك بنصه على أنه حتى يجوز للجمعيات قبول التبرعات والمنح من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية مصرية كانت أو أجنبية من داخل البلاد أو خارجها يجب عليها أن تودع هذه الأموال في حسابها البنكي دون غيره وأن تقوم باثبات ذلك علي الفور  في السجلات المخصصة لذلك، مشيراً إلى القيام باخطار الجهة الإدارية المختصة في الدولة بذلك خلال 30 يوماً من تلقي الأموال وللجهة الإدارية المختصة بالدولة الاعتراض خلال 60 يوماً من تلقيها الأخطار.

وأضاف الخبير القانوني: هذه المدة تلتزم فيها الجمعية عدم صرف هذه الأموال جميعها أو جزء منها فإذا لم ترد الجهة خلال المدة اعتبرت موافقة منها على الأموال وانه لا يوجد مانع من صرفها طالما لم تبدي ثمة أي اعتراضات خلال المدة المنصوص عليها قانوناً كما أوضح القانون أن ذلك مع عدم الاخلال باحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال ومراعاة ما ورد بالماده 24 من هذا القانون، لافتاً إلى نص القانون علي اشتراط موافقة الوزير المختص دون غيره  بناء على طلب من الجمعية في حالة ارسالها أموال ايا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات بالخارج.

وأوضح أن القانون نص علي مبدء الشفافية فتلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية ليس فقط بتقديمها للجهات المختصة أو حين طلبها بل تلتزم بها أمام الكافة وذلك عن طريق الإعلان عن أسماء أعضائها وانشطتها وميزانياتها السنوية ومصادر تمويلها ونشر كل ماسبق داخل مقر الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره وسائل النشر الأخرى، كما نص القانون علي التزام الجمعية بامساك الوثائق والسجلات والدفاتر والخطابات البنكية وعلى أن تحتفظ بهم في مركز إدارتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة