بعد إثارته فى البرلمان.. شيخ الأزهر يوضح حقيقة تعدد الزوجات فى الإسلام
الأحد، 22 مايو 2022 04:55 م
أثار طلب النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، جدلا واسعا فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، وقضية تعدد الزوجات، بالحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.
ونص مشروع القانون في مادته رقم 14 على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات".
وبحسب المادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن "المحكمة تستدعي الزوجة المراد الاقتران بها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
أما المادة 16 من مشروع القانون فقد نصت على أنه "إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".
وبيّن مشروع القانون أنه "إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات".
وحدد مشروع القانون أحكاما تقول: "في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق"، و"في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه".
وعرفت المادة الرابعة من مشروع القانون الزواج بأنه "عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وبعقد صحيح بموافقة الطرفين"، في حين أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة".
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".
وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهرالشريف: "ثبت الزواج الثاني تعدد زوجات في الشريعة الإسلامية، بقولة فى سورة النساء «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»، إلا أن البعض يتساءل عن حكمه وهل هو على الإطلاق أم التقييد؟.
وتابع: إن رخصة تعدد الزوجات لم تأتى في آية منفصلة أو حكم مطلق، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى، بسبب التعدد إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل بين الزوجتين، موضحا أن التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود فى تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على التراث وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعانى منها، التي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذى فتح باب التعدد، على الرغم من أنه كان موجودا في المجتمع العربي قبل مجيء الإسلام، بينما جاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة في ذلك العصر، ويضع سقفا له بعدما كان مطلقا.
وحول لماذا كان يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟ قال شيخ الأزهر: "كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، لكن علية ألا يظلم زوجته الأولى، ويحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت علية أو تتلقاه قبل زواجه عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحاسبها.
واستشهد فضيلة الإمام الأكبر، بما قاله الإمام محمد عبده، حول التعدد من أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، أمر ضيق، فيه أشد التضيق، كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها، بشرط الثقة بإقامة العدل في جميع الأمور، حتى فى بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجى الزوج من العذاب يوم القيامة، إذا مال ولم يعدل، مشددا على أن الزوج ينطبق علية قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"".