خبير قانوني لـ" صوت الأمة": هناك شروط لمنح تصاريح مؤقتة للمحال وفقاً للقانون
الثلاثاء، 10 مايو 2022 05:00 م
اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة نظمت في مادتها الثانية، منح التراخيص المؤقتة، ونصت على أن تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك، ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا في الأحوال المبينة بالمادة 12 من هذه اللائحة أو التي تحددها اللجنة، ووفقا للمادة، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة، تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية تنص على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
والمحال العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.
وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، أن قانون رقم 154 لسنة 2019 صدر ليحدد اشتراطات إقامة وإدارة المحال العامة داخل مصر، ونصت المادة الثانية منه على استمرار العمل للتراخيص السارية وقت العمل بأحكامه على ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة له وفقاً للائحة التنفيذية، موضحاً أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 590 لسنة 2020 للائحة التنفيذية مبيناً فيه الشروط .
وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": أن من ضمن شروط اللائحة التنفيذية أنها نصت على استمرار العمل بالتراخيص وقت العمل بأحكام القانون على أن يتم توفيق أوضاع تلك المحالات باستيفاء الاشتراطات المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص، لافتاً إلى أن القانون حدد وصف المحال العامة أنه يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات التسلية و الترفية، سواء كانت مبنية بالطوب أو بالأخشاب والألواح المعدنية ومقامة على أرض أو مقامة في وسائل النقل النهري أو البحري.
واستكمل الخبير القانوني أن القانون حدد أيضاً أماكن الترفية والاحتفالات طالما أنها كانت بقصد تحقيق الربح أياً كان مكانها داخل مصر، موضحاً أن القانون نفسه جاء لإعطاء الحق بالتراخيص المؤقته للمحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو مكان ممارسة عملها بأنه اشترط تقديم طلب للمركز المختص كنموذج معد للحصول على الترخيص الذي يكون غير محدد بمدة إلا في حالات معينة نصت عليها المادة 12 من اللائحة التنفيذية إذا رأت اللجنة الخاصة بإصدار التراخيص أنه يمكن أصدار ترخيص مؤقت.