مستندات وشروط الحصول على موافقات وترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس، 28 أبريل 2022 02:00 م
مستندات وشروط الحصول على موافقات وترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص للمشروعات، وشروط وضوابط التمتع بالحوافز التى أقرها القانون.
 
 وتبين المادة (13) من القانون، المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، فنصت على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات الآتي:
 
1 - موافقة إدارة التنظيم .
 
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص.
 
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
 
4 - البطاقة الضريبية.
 
5 - السجل التجاري.
 
6 - سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
 
7 – إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
 
8 - أی موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 
ویجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (۱) إلى (5)، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض .
 
وتنص المادة على أنه في حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة  12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.
 
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها.
 
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديل على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.
 
وتنص المادة (18) في اللائحة، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وتنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.
 
 
فى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.
 
وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:
 
أولا - الضوابط :
 
1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
 
2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
 
3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
 
4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
 
5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
 
6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
 
7 - ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .
 
ثانيا - الإجراءات :
 
1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .
 
2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
 
3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
 
4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .
 
5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
 
6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق