خبير قانوني لـ «صوت الأمة»: قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يحارب عمليات النصب أونلاين

الأحد، 24 أبريل 2022 03:03 م
خبير قانوني لـ «صوت الأمة»: قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يحارب عمليات النصب أونلاين
أمل عبد المنعم

شمل القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حزمة من العقوبات لكل من يمارس النشاط بالمخالفة لأحكام القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (١٠، ١٤) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، محامي النقض والإدراية والدستورية العليا، أن المشرع عندما أصدر القانون الخاص بالتمويل الاستهلاكي مثل (المحلات التي تبيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية)لابد أن يكون له ترخيص خاص وفقاً للقانون، موضحاً أن خلال الفترة الماضية بدأ ظهور محلات كثيرة تعرض منتجاتها " أونلاين" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء لاجهزة أو العقارات بالتقسيط.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ «صوت الأمة»: أن العملاء تتفاجئ أن صاحب الإعلان مأجر مخزن للهروب من ترخيص المكان الذي يبيع فيه المنتج، لافتاً إلى تدخل المشرع في سن القوانين في شأن هذه الجزئية وتشديد عقوبة الغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، بعد التحايل على القانون بطرق مخالفة، مشدداً على تقنين الأوضاع خاصة في عملية التسويق التي تتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال شركات وهمية في عمليات النصب على المواطنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق