خبير قانوني لـ «صوت الأمة»: «المؤبد» عقوبة تنتظر اقتناء الحيوانات الخطرة
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:09 م
برئاسة النائب هشام الحصري وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماع مسبق لها، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ، وأجلت اللجنة، مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
ويشمل مشروع القانون، 5 مواد إصدار، حيث تنص المادة الأولي، علي أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتنص المادة 2، علي أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة.
يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
علق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض أن الآوانة الأخيرة في مصر زاد اقتناء الحيوانات الخطرة والمتوحشة بطريقة غير مسبوقة، موضحاً أن الغرض تغير من الحراسة والصيد أو التباهي الاجتماعي إلى الاستخدام في أعمال إجرامية وفرض السطو والبلطجة.
وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ «صوت الأمة»: أن خلال السنتان الأخيرة شهدت الكثير من الحوادث التي تمت عن طريق استغلال تلك الحيوانات من قبل مربيها أو حتى ناتجة عن عدم حرص أصحابها على الحفاظ عليها أو ابعادها عن البشر، لافتاً إلى القانون يحظر اقتناء هذه الحيوانات لحماية البشر من تعرضهم لشراستهم.
وتابع محامي النقض أن قانون البيئة في المادة 84 وضع عقوبات على كل من يخالف تملك أو بيع تلك الحيوانات دون ترخيص بالحبس أو الغرامة أو بأحد هاتين العقوبتين، موضحاً أن المشروع الجديد سوف يكون له ميزة بشكل أكبر بتشديد تلك العقوبات على الاصابات والحوادث التي تنتج وتصل للقتل أو العاهة المستديمة بالمؤبد على أصحاب تلك الحيوانات لتقليل من تلك الظاهرة.