خبير قانوني لصوت الأمة: قانون جهاز تنظيم المخلفات الخطرة أصاب عين الواقع بالعقوبة

الأحد، 17 أبريل 2022 01:00 م
خبير قانوني لصوت الأمة: قانون جهاز تنظيم المخلفات الخطرة أصاب عين الواقع بالعقوبة
مخلفات طيبة
أمل عبد المنعم

شمل قانون جهاز تنظيم المخلفات حزمة من العقوبات بشأن تداول المخلفات الخطرة دون الحصول على موافقة مسبقة، بالإضافة لغرامة صارمة أيضا لاستيراد المخلفات الخطرة، ويعاقب بالسجن وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المـادة (55) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.

وتنص المادة (55):

يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

مادة (62):

يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون.

وعلق أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على قانون جهاز تنظيم المخلفات وعقوبته، قائلاً: أن قانون رقم 202 لسنة 2020 كان لتحظير المخلفات المضرة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن المخلفات التي تخص المستشفيات خطرة تنقل فيروسات عديدة، لذلك عاقب عليها القانون عند تداولها دون ترخيص.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة"، أن المخلفات تشمل الكمامات والأبر ويتم إعادة التدوير مرة أخرى في مصانع "بير السلم"، لتصنيع شنط بلاستيك أو سرنجات جديدة، وإعادة التدوير ينشر الأمراض، لافتاً إلى نص المادة 55 من قانون رقم 202 لسنة 2020 لعقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من يخالف ويعيد المخلفات الخطرة.

وأشار محامي النقض إلى ضرورة أخذ إذن من الجهات المعنية لكي يتم إعادة التدوير لهذه المخلفات الصلبة لتحديد القانون شروطاً معينة والتجهيز اللازم من غرف معقمة وتغسيل مرات عديدة ثم يتم إعادة التدوير، موضحاً أن من حق المحكمة مصادرة وسائل النقل التي تقوم بنقل المخلفات مع الآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة لعدم اتباع الإشراف الطبي والجهات الرسمية، والمشرع في هذه الجزئية أصاب عين الواقع والحقيقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة