خبير قانوني لـ"صوت الأمة": قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ركن أساسي في مواجهة كورونا
الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:19 م
نص القانون الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها حتى عام 2022، على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، حيث نص على يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضـوية كل مـن :
- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة (مقررًا) .
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.
- ممثل عن هيئة الشراء الموحد، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العــلاجية غير الحكومية والتراخيــص الطبيــة بالـوزارة المختصـة.
- مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
- ممثل عن الجمعيات الطبية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.
- ممثل عن مراكز الدم الخاصة ، يختاره الوزير المختص.
- اثنين من ذوي الخبرة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
وعلق محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، على أهمية القانون، موضحاً أنه صدر في وقت حاسم في بداية عام 2021 مع شراسة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وعدم وجود علاج نهائي له واتجاه العالم نحو بلازما الدم من المتعافيين من الفيروس، وكانت هناك ضرورة لتنظيم قانون ينظم عملية أخذ الدم من المتعافيين ونقلها إلي المصابين وحماية لكلاً منهما وأيضاً حماية للدولة وللأمن القومي، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقانون نظراً لخطورتها وأهميته.
وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن القانون استهدف تنظيم عملية نقل البلازما بطريقة قانونية منظمة لحماية المتبرعين اولاً بالنص علي أن المتبرع يجب أن يكون لائقاً طبياً، غير ناقص أو فاقد الأهلية أو طفل ولا يعتد نهائياً بموافقة الأهلية وأن يكون قرار التبرع قرار صادر من ارادة حرة خالصة تطوعية دون مقابل مادي، لافتاً إلى نصه علي رعاية المتبرعين وذلك باعطائهم عوضاً عن نفقات الانتقال ومقابل ساعات العمل وتفرغهم للتبرع والتغذية المناسبة لتعويض أخذ الدم.
وأضاف المحامي الحقوقي، أن القانون نص علي مسئولية صاحب مركز عمليات الدم المرخص عن أي اضرار تلحق بالمتبرع، كما نص علي إعداد سجل إلكتروني بأسماء المتبرعين وبياناتهم ونص على سرية هذه البيانات، ونص علي أن مثل هذه العمليات لا يجوز أن يقوم بها الطبيب المختص إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من الجهات الرسمية المختصة، كما نص أنه لا يجوز تصنيع البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص بذلك.
واستكمل عبدالمجيد أن القانون حظر الإفراج عن أي عينه بلازما ملوثة وأنه يتم صرفها بغرض علاجي مجاني، ونص أيضا علي انشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص، وذلك بهدف بسط رقابة الدولة علي عمليات أخذ الدم و تصنيع البلازما وتنفيذ نصوص القانون، كما نص علي عقوبات رادعة لإدارة مركز بدون ترخيص أو مخالفة نصوص القانون.
مطالباً تشديد العقوبة نظراً لخطورة الجريمة وأهمية القانون، مؤكداً أن هذا القانون تكليل لجهود الدولة المصرية ضد أزمة فيروس كورونا المستجد التي هددت العالم كله فاستطاعت الدولة المصرية تجاوز هذه الازمة التي عصفت بالدول كلها وأصبح العالم كله مهدد بين خطر أرواح المواطنين وبين خطر التدهور الاقتصادي وهو ركن أساسي من الأركان التي ارتكزت عليه الدولة في الخروج من الأزمه بنجاح.