تعرف علي القواعد الاجرائية لتحصيل الضريبة علي المشغولات الذهبية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:00 ص
تعرف علي القواعد الاجرائية لتحصيل الضريبة علي المشغولات الذهبية
هبة جعفر

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أهم الضرائب التي تسعي المصلحة إلي تحصيلها الفترة القادمة وتعريف المجتمع الضريبي باهميتها وضرورة سدادها اول بأول وبدأت المصلحة عقد بروتوكولات مع عدد من النقابات لسداد الضريبة المضافة بصورة دورية ووضعت المصلحة عدة قواعد إجرائية لتحصيل الضريبة المضافة علي المشغولات الذهبية والفضية والاحجار الكريمة، ونرصد من خلال هذا التقرير هذه القواعد 
 
كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن توقيع بروتوكول لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، ويتضمن  البرتوكول تحديد متوسط  المصنعية فقط التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة، وليس علي إجمالي القيمة، ويشمل البروتوكول السعر العادل للضريبة علي مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
 
واوضح ان تحصيل الضريية لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق فالتاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية و قبل بيعها بالأسواق، مشيرا إلي عدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية علي المخزون لدي تجار الذهب وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة علي المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة علي ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
 
وكان وقع " رضا عبد القادر "رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و " إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية " ، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
 
وأشار " عبد القادر " إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ،وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة .
 
وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب و المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية  ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجر و بما لا يؤثر علي السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك .
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة