كيف تعامل قانون "عمليات الدم" مع المتبرع وضمن حقوقه؟.. اعرف نص القانون
الجمعة، 08 أبريل 2022 03:04 م
يستهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، رقم 8 لسنة 2021، إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
وعرّف القانون المتبرع المنتظم، بأنه كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية، ونص القانون على أنه يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها، على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
ونص فى المادة 10" منه، على أنه يحظر الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط و الأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.
كما يلتزم مركز تجميع بلازما الدم، أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.