محامي حقوقي لـ"صوت الأمة": ضوابط تقديم طلب التجنيس في القانون تشجع الاستثمار الأجنبي

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:12 م
محامي حقوقي لـ"صوت الأمة": ضوابط تقديم طلب التجنيس في القانون تشجع الاستثمار الأجنبي
برلمان
أمل عبد المنعم

قانون الجنسية المصرية شمل ضوابط بشأن تقديم طلب التجنيس، والبت فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم شريطة أن يكون مستوفيا الاشتراطات، و يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي في شأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية في شأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها، و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

وعلق محمد عبدالمجيد،  المحامي الحقوقي وعضو لجنه الحريات بالنقابة العامة للمحامين، على ضوابط وشروط التجنيس حيث قام المشرع المصري بتعديل الضوابط المنظمة لطلب التجنيس بالجنسية المصرية وذلك بإصدار القانون رقم 140 لسنه 2019 وذلك باستبدال نص الماده 4 مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975، و التي كانت تنص علي منح الجنسية للأجنبي المقيم بوديعة لمدة خمس سنوات سابقة علي طلب التجنيس، موضحاً أنها أصبحت تمنح الجنسية للأجنبي الذي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص العامة أو قام بإنشاء مشروع استثماري أو إيداع مبلغ بالخزانة العامة أو حساب خاص للبنك المركزي.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": أن القانون قام أيضاً بإضافة مادتين جديدتين، هي المواد 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، مشيراً إلى أن 4 مكرر 1  نصت علي انشاء وحدة بمجلس الوزاراء تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقاً للقانون وابداء الرأي فيها، بينما 4 مكرر 2 نصت علي ضوابط طلب التجنس من حيث تقديم الطلب في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني بعد أداء رسم عشره آلاف دولار وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر وذلك مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

ولفت المحامي الحقوقي إلى أن المشرع المصري تدخل في قانون الجنسية من أجل المساعدة علي تشجيع الاستثمار الأجنبي بنصه علي منح الجنسية لمن قام بإنشاء مشروع استثماري أو شراء عقار مملوك للدولة بما في ذلك من تحسين للاقتصاد المصري وجلب مصدر لزيادة الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي نشجعه في ظل الظروف الحالية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل التعويم والأزمات والحروب.

وأضاف أن القانون اشترط اعتبارات الأمن القومي فلن تمنح الجنسية لكل من "هب ودب"  لمجرد مساهمته في تحسين الاقتصاد، بل تنظر لاعتبارات الأمن القومي من حيث الشخص مقدم التجنس وهل توجد نوايا خفية؟ أو وراء ذلك تهديد للأمن القومي أو اي اعتبارات تهدد الدولة وأمنها واستقرارها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة