وفقا لقانون البحيرات.. عقوبات إنشاء المزارع السمكية والنباتية بدون ترخيص
الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:00 م
عرف قانون البحيرات الاستزراع السمكى بأنه تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان في حين أن المزرعة السمكية هي عبارة عن أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز أما المفرخ السمكى فهو الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.
وسمح قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، بأنه يجوز بقرار من الجهاز الترخيص بالاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى .
ونصت المادة رقم 53 من القانون على أنه يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
ووفقا للقانون تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز ، كما يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .
وعاقب قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، كل من أنشأ أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
ووفقا للقانون يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
وفيما يتعلق بتشغيل المراكب فإنه يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر كما أنه في حال فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .
ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل، ووفقا للقانون يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .