مسحة "كورونا" مثل تقبيل الزوجة بنهار رمضان لا يفطران

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:25 م
مسحة "كورونا" مثل تقبيل الزوجة بنهار رمضان لا يفطران
منال القاضي

أجاب الدكتور أسامه الجندى من علماء وزارة الأوقاف خلال إجابته على  سؤال يتضمن ماحكم عمل مسحة فيروس "كورونا" فى نهار رمضان ؟ عبر صفحتة الرسمية على "الفيس بوك ".

نقول إن الحافظ الإنسان غلى نفسه واجب شرعي  وعندما يحرص الإنسان على وقاية نفسه ومن حوله أمر مطلوب ، وقال الرسول" صلى الله علية وسلم " ما نزل الله داءا إلا ونزل  له شفاء "
 
عندما ياخذ  الطيب مسحة  أو عينة بسيطه من مخاط الانسان  فى الأنف أو الفم عندما يدخل الطيب عودا للانف أو الفم  هذة الاداء التى تستخدم بأخذ مسحة 
تكفر الصائم لانه معلوم كل ما يصل الى الجوف فهويفطر وانه ما ياخذ العينه بهذة الطريقه ولم يستقر السائل فى جوف الانسان لا يفسد الصيام
 
وان عدم  استقرار السائل فى الجوف فهو لا  يفطر  لاعنه لا يدخل الجوف منا لا يأكل ولا يشرب فهو غير مفطر.
 
فان هذة الاداء المستخدمه لأخذ مسحة لتاكد من فيروس "كورونا "لا تفطر

وقد اكدت دار الافتاء عن حكم إجراء مسحة فيروس كورونا خلال الصيام في شهر رمضان المبارك.

وذكرت دار الافتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر، سواء كانت عن طريق الأنف أو الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة.

وأضافت دار الافتاء أن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.

أوضحت دار الإفتاء حكم  تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان  ولذلك اخلا اجابتها على سؤال ورد اليها يتضمن هل تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان جائز او يبطل الصيام ؟ 

واجابت الدار بانه يجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، وأما   فلا يفسد به الصوم في الأصح عن قولي أهل العلم لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ولأنه شق التحرير منه . والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه ، فإن كنت تتعمد رؤيك زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سبباً لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك الإمساك والقضاء .

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

 قالت دار الإفتاء، إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه.

 

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟»، بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

واستدلت أيضًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".

ونقلت قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِي ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْزَالِ، فَإِنْ حَرَّكَتْ شَهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِيٍّ كُرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْلَةِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدري وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَصَحُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِذَا قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ قُلْنَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ.

فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا].

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة